ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: “من مات وعليه صيام صام عنه وليه”، وفيهما عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: “يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام شهر، أفأصوم عنها؟” قال: “أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟” قالت: “نعم”. قال: “اقضوا الله، فالله أحق بالقضاء”، فمن كان عليه صوم صام عنه وليه، أي ورثته، وهذا فيمن كان قد تمكن من الصوم فأخره ولم يعجل في القضاء، أما من كان معذورا واستمر عذره ولم يتمكن من القضاء حتى مات فليس عليه شيء، فإن لم يكن معذورا فوليه مخير بين أن يصوم عنه، أو أن يُطعم عن كل يوم مسكينا من تركة الميت. تنبيه: إن كان الميت ترك الصيام وليس في نيته أن يقضيه فلا ينفعه صوم الصائمين عنه، وإن ترك الصيام وفي نيته أن يقضيه فينتفع بصوم الصائمين عنه، والله تعالى أعلم.