الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله، أما بعد
فالزواج علاقة ينظمها الشرع ولا تخضع للرغبات والأهواء الشخصية، وقد وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله ” وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ” [النساء:21].
ولذلك نجد أنّ الله سبحانه يحذر من التلاعب بأحكامه، فختم بعض الآيات التي بيّن فيها أحكام الزواج بقوله : ” تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.” [البقرة:229]، وقوله : ” وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ” [البقرة:230] وقوله : ” وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ” [البقرة:231] ، فيحذر المسلم من التلاعب به، تحت مسميات وأهواء تلبي رغبات شخصية، قد تعرضه للوقوع فيما حذر الله منه، خصوصاً إذا وصل الأمر إلى تحريف أحكام الزواج الشرعية بحجة الخلاف الفقهي.
ولأهمية الأمر وضع العلماء قاعدة وهي: الأصل في الأبضاع التحريم، فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غُلّبت الحرمة ، وفي حجة الوداع أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء فقال: “فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. ” فدل قوله صلى الله عليه وسلم : (وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ) على أنّ الأصل في النساء تحريم الفروج، حتى يأتي أمر يُحلها، وهو كلمة الله، والمراد (بكلمة الله )عقد النكاح الذي شرعه الله وبين أحكامه.
والشريعة أباحت الزواج لأجل تحقيق مقاصد، فإذا خلا هذا الزواج من هذه المقاصد كان عبثاً، قال ابن تيمية في إقامة الدليل على إبطال التحليل (5/ 31) : ” وكذلك الإبضاع حرام قبل العقد، وإنما أبيحت بعد العقد، وأبيح العقد عليها للانتفاع بمقاصد النكاح والنفع بها، فإذا عَقَد لغير شيء من مقاصد النكاح كان ذلك حراماً عبثاً. “
وإشباع الرغبة الفطرية في الرجل ليست هي المقصد الأوحد في الزواج لأجل أن يسعى لتحقيقها، بل توجد مقاصد أُخر منها تحقيق المودة والرحمة، والمساكنة الزوجية، والولد ، وحصول علاقات المصاهرة وغيرها.
ولأجل تحقيق هذه المقاصد مجتمعة أو أكثرها كان الأصل في الزواج أنه على التأبيد وحُرّم فيه التأقيت، كزواج المتعة.
ومما يؤكد ما ذكرناه ما رواه أبوداود عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لاَ تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ « لاَ ». ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ : ” تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ ». فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن هذا الزواج لأنه لا يحقق المقاصد المرجوة منه.
ومن الأمثلة التي تبين تحريم الشرع التلاعب بالزواج قول النبي صلى الله عليه وسلم : لعن الله المحلل والمحلل له ” رواه الترمذي، فنهى عن نكاح التحليل، مع أنّ شروطه الظاهرة مكتملة، من الولي والشهود والرضى والمهر، ولكن اختل فيه جانب مقصد النكاح، فليس المقصود منه تحقيق المودة والرحمة، ولا الولد، ولا المصاهرة، فمنعه المشرع لأجل ذلك.
قال ابن تيمية رحمه الله في إقامة الدليل على إبطال التحليل (3/ 474) : ” اللَّهَ سُبْحَانَهُ اشْتَرَطَ لِلنِّكَاحِ شُرُوطًا زَائِدَةً عَلَى حَقِيقَةِ الْعَقْدِ تَقْطَعُ عَنْهُ شُبْهَةَ بَعْضِ أَنْوَاعِ السِّفَاحِ بِهِ، مِثْلَ اشْتِرَاطِ إعْلَانِهِ إمَّا بِالشَّهَادَةِ أَوْ تَرْكِ الْكِتْمَانِ أَوْ بِهِمَا.
وَمِثْلُ اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ فِيهِ، وَمَنَعَ الْمَرْأَةَ أَنْ تَلِيَهُ، وَنَدَبَ إلَى إظْهَارِهِ؛ حَتَّى اُسْتُحِبَّ فِيهِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ وَالْوَلِيمَةُ، وَكَانَ أَصْلُ ذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى : { مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ } وَ { مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ } وَإِنَّمَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِي الْإِخْلَالِ بِذَلِكَ ذَرِيعَةً إلَى وُقُوعِ السِّفَاحِ بِصُورَةِ النِّكَاحِ، وَزَوَالِ بَعْضِ مَقَاصِدِ النِّكَاحِ مِنْ جحد الْفِرَاشِ، ثُمَّ إنَّهُ وَكَّدَ ذَلِكَ بِأَنْ جَعَلَ لِلنِّكَاحِ حَرِيمًا مِنْ الْعِدَّةِ يَزِيدُ عَلَى مِقْدَارِ الِاسْتِبْرَاءِ، وَأَثْبَتَ لَهُ أَحْكَامًا مِنْ الْمُصَاهَرَةِ وَحُرْمَتِهَا وَمِنْ الْمُوَارَثَةِ زَائِدَةً عَلَى مُجَرَّدِ مَقْصُودِ الِاسْتِمْتَاعِ، فَعُلِمَ أَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَهُ سَبَبًا وَصِلَةً بَيْنَ النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ كَمَا جَمع بَيْنَهُمَا فِي قَوْله تَعَالَى : { نَسَبًا وَصِهْرًا }.
وَهَذِهِ الْمَقَاصِدُ تَمْنَعُ اشْتِبَاهَهُ بِالسِّفَاحِ وَتُبَيِّنُ أَنَّ نِكَاحَ الْمَحَلل بِالسِّفَاحِ أَشْبَهُ مِنْهُ بِالنِّكَاحِ، حَيْثُ كَانَتْ هَذِهِ الْخَصَائِصُ غَيْرَ مُتَيَقَّنَةٍ فِيهِ. ” ا.هـ
ومما يبين عظيم حقوق الميثاق الغليظ أنّ الله سبحانه وتعالى قد بين هذه الحقوق في القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى : ” {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } [البقرة: 228].
كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقوق في أعظم المواقف والخطب، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم عرفة في حجة الوداع التي قرر فيها قواعد وأصول عظيمة، ومنها حقوق الزواج فقال : ” فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.” رواه مسلم
ورغم عظم هذا الميثاق وُجد من يتلاعب من الرجال والنساء بأمر الزواج، الأمر الذي أدى إلى وقوع مفاسد عظيمة، وللأسف أن يتم هذا التلاعب تحت شعار الرغبة في العفة والتعدد في الزواج، وبعد الزواج ما يلبث أن يبقى مع الزوجة إلا يسيراً ثم يطلقها، وقد أضمر نية الطلاق قبل الدخول.
وُجدت مجموعات في برنامج الواتساب والتلجرام تحمل مسميات التعدد والتشجيع على ثقافة التعدد ، والتعدد أمر مشروع لا يمكن لأحد أن ينكره، بل قال بعض أهل العلم أن الأصل في الزواج التعدد، ولكن هذا التعدد مشروط بالقدرة المادية والبدنية والقدرة على العدل، قال الله سبحانه وتعالى : ” {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا } [النساء: 3]
ومن كان غير قادر على التعدد فيحرم عليه الزواج، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع (12/ 9) : ” ومن ذلك إذا كان الإنسان معه زوجة وخاف إذا تزوج ثانية ألا يعدل، فالنكاح حرام لقول الله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3]، فأمر الله ـتعالى بالاقتصار على الواحدة إذا خفنا عدم العدل. “
وبعض من تزوج بأخرى ضيع حقوق بيته الأول، وربما الثاني، فقصر في النفقة، وقصر في حقوق الزوجتين والأسرتين، لدرجة أنّ أحدهم قدم استقالته من جهة عمله حتى لا تطالب زوجاته بالنفقات عن طريق القضاء، وهذا نوعٌ من العبث والجهل وسوء تصرف، فمن أعظم الإثم تضييع حقوق من تحت ولايته من الزوجات والأولاد، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم “كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ. ” رواه مسلم، وعند أبي داود في السنن” كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ. ” ، ومن ثم يقع في ظلم زوجاته وأولاده، وقد قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ” يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا.” رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: ” اتَّقوا الظلْمَ؛ فإنَّ الظلْمَ ظُلُماتٌ يومَ القِيامَة” رواه مسلم.
ومن العجيب أنّ بعضهم يقبل على الزواج رغم علمه بعجزه عن الوفاء بحقوق الزوجة، ولكنه يتعلق بشبهة يرددها البعض، فلمّا تذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ” مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ ” رواه أبوداود يقول : لأن ألقى الله وأنا شقي مائل خير من ألقاه بكبيرة الزنى، وللجواب عن ذلك أقول :
أولا : الأصل في المسلم أنه معظم لحرمات الله سبحانه وتعالى، فيتجنب الصغائر والكبائر، قال الله سبحانه وتعالى : ” {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ} [الحج: 30] وقال “{وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (36) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (37)}” [الشورى: 36، 37].
ثانيا : ظلم الزوجة والأولاد كبيرة ليست بالهينة، فهي ذنب يتعلق به حقوق الناس، وحقوهم مبنية على المشاحة والمطالبة، ولا تسقط بالتوبة إلا بعد أن يؤدي الحق الذي لهم، أو يتحلل منهم فيسامحوه ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: “مَنْ كانَتْ عندَةُ مَظْلَمَةٌ لأخيه مِنْ عِرْضٍ أو مِنْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحلَّلْهُ مِنْهُ اليومَ، مِنْ قَبْلِ أنْ لا يَكونَ دِينارٌ ولا درهم، إنْ كانَ لَهُ عَملٌ صالحٌ؛ أخذَ منْهُ بقَدْرِ مَظْلَمَتِه، وإن لَمْ تَكَنْ لَهُ حَسنَاتٌ؛ أخذَ مِنْ سيِّئاتِ صاحبِهِ فَحُمِلَ عليه”. رواه البخاري
فالذي يظن أنه أهون عليه أن يلقى الله بكبيرة الظلم وعدم العدل بين الزوجات، على أن يلقاه بكبيرة الزنى لم يتصور عظم عاقبة الظلم في الدنيا والآخرة، قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجَّلَ الله لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةُ مَعَ مَا يُدَّخَرُ لَهُ، مِنَ الْبَغِيِّ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ. ” رواه الترمذي .
ثالثا : ليس بصواب ما يدعونه من وقوعهم في الضرورة التي تبيح لهم فعل المحرم، ويستدلون بقاعدة : ” الضرورات تبيح المحضورات “، و ذلك من وجوه :
الأول : الواحد منهم لديه زوجة – في الغالب – يعف بها نفسه عن الحرام، وبالتالي فإن الخوف من الوقوع في الزنى غير متصور، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى امْرَأَةً فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَقَضَى حَاجَتَهُ وَخَرَجَ وَقَالَ : ” إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ ” رواه مسلم ، وعند الترمذي : ” إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِى مَعَهَا “
الثاني : إذا كان الرجل محتاجاً لأكثر من زوجة، ولا يكتفي بواحدة، وعجز عن الزواج بأخرى، فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى علاج للوقاية من الحرام، قال صلى الله عليه وسلم:”
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. ” رواه البخاري.
الثالث : من يدعي الضرورة وأنه ما تزوج الثانية إلا لخوفه من الزنى، رغم عدم مقدرته المالية على الزواج، وعدم مقدرته على العدل، فنقول له لماذا تطلق إذا ؟
ثم تبحث عن أخرى وبعد الدخول تطلقها، ثم تتزوج بأخرى ثم تطلقها .
فحاجتك للزوجة الأخرى قائمة، فاستمر معها ولا تظلمها ولا تطلقها أو تجبرها على طلب الخلع.
وفي نهاية هذا المقال أوكد على أنّ التعدد للرجل حق مشروع، فله أن يتزوج بأربع نسوة، وبعض أهل العلم ذكر أن الأصل في الزواج التعدد، ولكن بشرط القدرة المالية والبدنية، والقدرة على العدل بين الزوجات، والمقصود من هذه الكتابة التحذير من ظلم الزوجات والأولاد، وطلاق النساء لغير سبب، سوى الرغبة في المتعة، مع التحذير من الانسياق وراء الشهوات التي قد تفضي بالعبد إلى الوقوع في الفواحش والإثم.
كما أذكر إخواني بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِى” رواه الترمذي.
والحمد لله رب العالمين .