ورد في هذا حديث ضعيف وهو: «أدوا صدقة الفطر عمن تمونون». أخرجه البيهقي عن ابن عمر، وضعفه الدارقطني والبيهقي وابن العربي والذهبي والنووي وابن حجر وغيرهم. وعليه فلا تجب زكاة الفطر عمن تنفق عليه مثل: الوالدين، والزوجة، والخدم، وغيرهم، ومن باب أولى اليتيم الذي تكفله، لأنه لا تجب عليك نفقته أصلا، ويُستثنى من ذلك الأولاد حيث يجب إخراج الفطرة عنهم وجوبا. هل يجب إخراج الفطرة عن الجنين؟ أما الوجوب فلا باتفاق المذاهب الأربعة، وحُكي عليه الإجماع، وفي مذهب أحمد يُستحب لأثر ورد عن عثمان بذلك، ولا يصح، فالذي يظهر عدم وجود دليل على الاستحباب، إلا أنه إن أراد شكر الله تعالى بإخراج زيادة على ما وجب فلا بأس، والله تعالى أعلم.