الحقنة إن كانت مغذية فهي مفطرة، وإن كانت غير مغذية فهي غير مفطرة، والصائم إذا نُقل إليه الدم فإنه يفطر، وأما إن سحب منه الدم فلا يفطر، وبقايا الطعام إن كان يستطيع التحرز منها فيجب عليه أن يلفظها وإلا أفطر، وإن كان لا يستطيع التحرز منها لم يفطر وإن ابتلعها، وما أُخذ عن طريق الأنف فإن وصل إلى الجوف أفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: “وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما”، ومن أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: “من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه”، ومن رآي صائما يأكل أو يشرب ناسيا فإنه يذكره.