أخرج أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «فرض رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زكاة الفطرِ طهرة للصائمِ من اللغوِ والرفثِ، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومنْ أدَّاها بعدَ الصلاةِ فهيَ صدقة من الصدقات». فذكر فائدتين: الأولى: تطهير الصائم، وهذا مثل ما أمر في البيع في قوله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة». صححه ابن دقيق العيد، والألباني، وكما سُن الاستغفار بعد الصلاة، وقال في الحج: «ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم»، ومثله أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فإن الإنسان يُخرج هذه الصدقة وهو يستشعر أنه هو المنتفع أكثر من الآخذ. الثانية: طعمة للمساكين ليشاركوا الأغنياء فرح العيد. وشُرعت صدقة الفطر طعاما لتُناسب الوقت والعبادة، فالصيام عبادة إمساك عن الطعام والشراب والمفطرات الأخرى، والعيد فرحة يجتمع فيها الناس على الطعام، وهذا شأن الأعياد عادة، ثم في شرعها من طعام أهل البلد فائدة أخرى وهي أنه ينتفع منها كل مسكين مهما كانت مسكتنه، وشُرعت طعاما مدخرا لأنها تتكرر مرة كل سنة، فيأخذ المسكين كفاية سنة ويدخرها.