تجب بشروط: الإسلام، فلا تجب على الكافر، فمن كانت تحته زوجة كتابية، أو خادمة في بيته غير مسلمة فإنه لا يُخرج عنها زكاة الفطر. الغنى، والمراد به هنا ملك ما يفيض على كفايته وكفاية من يمونه يوم العيد وليلته، فلو كانت حاجته وحاجة أهله صاعين من الطعام، وله ثلاثة آصع وجب عليه التصدق بالصاع الثالث، وهكذا. ومن كان عليه دين حالٌّ فإنه يؤدي دينه أولا، ثم يتصدق، فإن لم يبق شيء بعد الدين فلا تجب عليه صدقة الفطر، والله تعالى أعلم. دخول وقت الوجوب وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن ولد قبل الغروب وجبت فطرته، وكذلك من أسلم قبله، ومن مات قبل الغروب لم يجب عليه شيء، ومن مات بعد الغروب أُخرجت عنه الفطرة لأنها ثبتت في الذمة.