هل يشترط الصوم للاعتكاف؟ الصحيح أنه لا يُشترط، لعدم الدليل الموجب، ولقوله تعالى: «ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد»، ولما في الصحيحين أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام؟» قال: «فأوف بنذرك»، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول من شوال، وأولها يوم العيد ولا يجوز صيامه، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. هل يصح الاعتكاف في غير المسجد؟ لا يصح، أما للرجل فلابد أن يكون في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس والجمعة، لأنه إما أن يترك الجمعة والجماعة وهما أفضل وأوكد، أو يخرج لهما فيكثر خروجه وهو مناف للاعتكاف، وأما المرأة فلا يلزم ذلك، لكن لا يصح لها إلا في المسجد، ولذلك لما نهاهن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «آلبرن تردن» لم يعتكفن في بيوتهن، ولو كان يصح لاعتكفن فيهن. والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، إذا أراد أن يعتكفَ ، صلى الفجرَ . ثم دخل معتكفَه . وإنه أمرَ بخبائِه فضُرِبَ . أراد الاعتكافَ في العشرِ الأواخرِ من رمضانَ . فأمرت زينب بخبائها فضرب . وأمر غيرَها من أزواج النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بخبائه فضُرِبَ . فلما صلى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الفجرَ ، نظر فإذا الأخبية . فقال: آلبر تردن؟» فأمر بخبائِه فقُوِّضَ . وترك الاعتكافَ في شهرِ رمضانَ حتى اعتكفَ في العشرِ الأُوَلِ من شوالٍ . وفي روايةٍ : ذكر عائشةَ وحفصةَ وزينبَ رضيَ اللهُ عنهنَّ . أنهنَّ ضربْنَ الأخبيةَ للاعتكافِ. وعلم مما سبق جواز الاعتكاف في غير رمضان.