أكثر العلماء على أنه لا يفطر حتى يغادر مدينته أو قريته، لقوله تعالى: “فمن كان منكم مريضا أو على سفر” فأحل الفطر لمن كان على سفر، ومن لم يغادر مدينته فليس على سفر، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الإفطار لما أخرجه الترمذي عن محمد بن كعب أنه قال: «أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت له راحلته، ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ فقال: سنة. ثم ركب». قال الترمذي: «هذا حديث حسن». ول أبو داود وغيره عن عبيد بن جبير قال: «كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فرفع ثم قرب غداه. قال جعفر في حديثه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة. قال اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قال جعفر في حديثه فأكل». صححه الألباني. ومن أخذ بهذا فلا إنكار عليه، وقول الجمهور أحوط، والله تعالى أعلم.